الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 105 / داخلي 105 من 477
»»
[صفحة 105]
عن ابي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يطوف بالبيت؟ قال: يقضي ما اختصر من طوافه».
و قوله: «يطوف بالبيت» اي وحده من غير إدخال الحجر في الطواف.
و ربما ظهر من هذه الاخبار و نحوها ان الحجر من البيت، و نقل في الدروس ان المشهور كونه من البيت. و لعل مستندهم هذه الاخبار و إلا فانا لم نقف على خبر يدل على ذلك، بل انما دل جملة من الاخبار على خلافه:
مثل
ما رواه في الكافي (1) عن معاوية بن عمار في الصحيح قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحجر، أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت؟ فقال: لا و لا قلامة ظفر و لكن إسماعيل دفن امه فيه فكره أن توطأ فجعل عليه حجرا. و فيه قبور أنبياء».
و عن زرارة في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
«سألته عن الحجر هل فيه شيء من البيت؟ فقال: لا و لا قلامة ظفر».
و عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
«ان إسماعيل دفن امه في الحجر و حجر عليها لئلا يوطأ قبر أم إسماعيل في الحجر».
(1) ج 4 ص 210، و الوسائل الباب 30 من الطواف.
(2) الوسائل الباب 54 من أحكام المساجد.
(3) الكافي ج 4 ص 210، و الوسائل الباب 30 من الطواف.