الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · صفحة 104 من 477

[صفحة 104]

و التقريب في هذه الاخبار ان استحباب الوقوف في هذه الأماكن الثلاثة في الشوط السابع و استلامها على هذا الترتيب لا يتم إلا مع جعل البيت على اليسار في حال الطواف كما لا يخفى.


و


خامسها- ان يدخل الحجر في الطواف


، و هو من ما لا خلاف فيه بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).


و يدل عليه جملة من الاخبار: منها:


ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن- و في من لا يحضره الفقيه في الصحيح- عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود» و زاد في الكافي (2) «إلى الحجر الأسود».


و ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «قلت له: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر؟ قال: يعيد ذلك الشوط».


و رواه الصدوق عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي أيضا في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «قلت له: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، كيف يصنع؟ قال: يعيد الطواف الواحد».


و ما رواه في الكافي (5) في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري


(1) الوسائل الباب 31 من الطواف.

(2) ج 4 ص 419، و الوسائل الباب 31 من الطواف.

(3) التهذيب ج 5 ص 109، و الوسائل الباب 31 من الطواف.

(4) الفقيه ج 2 ص 249، و الوسائل الباب 31 من الطواف.

(5) ج 4 ص 419، و الوسائل الباب 31 من الطواف. و اللفظ في الوسائل يختلف عن اللفظ الوارد في الكافي و الوافي و الحدائق، و قد اختمل في الوافي باب (إخراج الحجر من الطواف) سقوط شيء من لفظ الحديث، و قد وجه الساقط بما يرجع الى اللفظ الوارد في الوسائل، فليراجع.

التالي صفحة 104 من 477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...