الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 203 / داخلي 203 من 477

[صفحة 203]

الى الصفا و المروة، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع فصلى ركعتين للأسبوع الآخر».


و روى الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة مرسلا (1) قال:


«قال (عليه السلام): من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا ثم علم بعد ذلك فليضف إليها ستة أشواط».


و في كتاب الفقه الرضوي (2) قال: «فان سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط فزد عليها ستة أشواط، و صل عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ركعتي الطواف، ثم اسع بين الصفا و المروة، ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف. و اعلم ان الفريضة هو الطواف الثاني، و الركعتين الأولتين لطواف الفريضة، و الركعتين الآخرتين للطواف الأول، و الطواف الأول تطوع».


أقول: و هذه الرواية هي التي أشار إليها الصدوق في الفقيه (3) بقوله: «و في خبر آخر.» كما قدمنا نقله عنه.


و من ما يدل على ما قدمنا نقله عن المقنع


ما رواه في الكافي (4) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي بصير قال: «قلت: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال: يعيد طوافه حتى يحفظ. قلت:


فإنه طاف و هو متطوع ثماني مرات و هو ناس؟ قال: فليتمه طوافين


(1) الوسائل الباب 34 من الطواف.

(2) ص 27.

(3) ج 2 ص 248، و الوسائل الباب 34 من الطواف الرقم 14.

(4) ج 4 ص 417، و الوسائل الباب 33 و 34 من الطواف.

التالي الأصلية 203داخلي 203/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...