الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 250 / داخلي 250 من 477
»»
[صفحة 250]
(عليه السلام) (1) «في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أ يجزئه عنهما و عن الصبي؟ فقال: نعم، الا ترى أنك تأتم بالإمام إذا صليت خلفه، فهو مثله» قال في الوافي: «عنهما» بدل من البارز في «يجزئه» و انما أبدل عنه ليعطف عليه «و عن الصبي».
و لو اختلفوا انفرد كل واحد بحكم نفسه. و يدل على ذلك
ما رواه في الكافي و من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن صفوان (2) قال: «سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم لصاحبه: تحفظوا الطواف. فلما ظنوا انهم قد فرغوا قال واحد: معي سبعة أشواط و قال الآخر: معي ستة أشواط. و قال الثالث: معي خمسة أشواط. قال: ان شكوا كلهم فليستأنفوا، و ان لم يشكوا و علم كل واحد ما في يده فليبنوا».
و معناه ان ما يذكره كل واحد منهم من العدد الذي معه، ان كان عن يقين منه بنى عليه و صح طوافه ان كان ما في يده تمام العدد الواجب و الا أتمه، و ان كان عن شك أعاد.
و قد تقدمت جملة من الأحكام المتعلقة بالطواف في المقدمات من الباب الأول فلا وجه لإعادتها.
(1) الفقيه ج 2 ص 254 و 255 و الوسائل الباب 66 من الطواف، و الوافي باب (الاتكال على الغير في الطواف).
(2) الكافي ج 4 ص 429 و التهذيب ج 5 ص 134 و 469 و الوسائل الباب 66 من الطواف و الوافي باب (الاتكال على الغير في الطواف) و لم يرد في الفقيه.