الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 257 / داخلي 257 من 477
»»
[صفحة 257]
و في الصحيح عن رفاعة بن موسى (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أشهد شيئا من المناسك و انا على غير وضوء؟ قال: نعم الا الطواف بالبيت، فان فيه صلاة».
و عن زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة على غير وضوء. فقال: لا بأس».
و في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل ان تسعى. قال: تسعى.
قال: و سالته عن امرأة طافت بين الصفا و المروة فحاضت بينهما. قال: تتم سعيها».
و ما رواه الصدوق (قدس سره) في الحسن عن صفوان عن يحيى الأزرق (4) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل يسعى بين الصفا و المروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول، أ يتم سعيه بغير وضوء؟ قال: لا بأس، و لو أتم نسكه بوضوء كان أحب الي».
و يدل على ما ذهب اليه ابن ابي عقيل
ما رواه الكليني (قدس سره) في الموثق عن ابن فضال (5) قال: «قال أبو الحسن (عليه السلام):
لا تطوف و لا تسعى الا على وضوء».
(1) الوسائل الباب 15 من السعي.
(2) الوسائل الباب 15 من السعي.
(3) الوسائل الباب 89 من الطواف و الباب 15 من السعي.
(4) الفقيه ج 2 ص 250 و الكافي ج 4 ص 438 و التهذيب ج 5 ص 154 و الوسائل الباب 15 من السعي.
(5) الكافي ج 4 ص 438 و التهذيب ج 5 ص 154 و الوسائل الباب 15 من السعي.