الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 257 / داخلي 257 من 477

[صفحة 257]

و في الصحيح عن رفاعة بن موسى (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):


أشهد شيئا من المناسك و انا على غير وضوء؟ قال: نعم الا الطواف بالبيت، فان فيه صلاة».


و عن زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة على غير وضوء. فقال: لا بأس».


و في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل ان تسعى. قال: تسعى.


قال: و سالته عن امرأة طافت بين الصفا و المروة فحاضت بينهما. قال: تتم سعيها».


و ما رواه الصدوق (قدس سره) في الحسن عن صفوان عن يحيى الأزرق (4) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل يسعى بين الصفا و المروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول، أ يتم سعيه بغير وضوء؟ قال: لا بأس، و لو أتم نسكه بوضوء كان أحب الي».


و يدل على ما ذهب اليه ابن ابي عقيل


ما رواه الكليني (قدس سره) في الموثق عن ابن فضال (5) قال: «قال أبو الحسن (عليه السلام):


لا تطوف و لا تسعى الا على وضوء».


(1) الوسائل الباب 15 من السعي.

(2) الوسائل الباب 15 من السعي.

(3) الوسائل الباب 89 من الطواف و الباب 15 من السعي.

(4) الفقيه ج 2 ص 250 و الكافي ج 4 ص 438 و التهذيب ج 5 ص 154 و الوسائل الباب 15 من السعي.

(5) الكافي ج 4 ص 438 و التهذيب ج 5 ص 154 و الوسائل الباب 15 من السعي.

التالي الأصلية 257داخلي 257/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...