الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 275 / داخلي 275 من 477

[صفحة 275]

ليس على النساء أذان. الى ان قال: و لا الهرولة بين الصفا و المروة».


الى غير ذلك من الأخبار.


و اما الصعود على الصفا فالأخبار الواردة به و ان كان موردها الرجال كسائر الأحكام الا انه لا يظهر منها الاختصاص بهم ليكون ذلك ساقطا عن النساء.


الرابع [استحباب تحريك الدابة]


- لو سعى راكبا استحب له ان يحرك دابته شيئا. و يدل عليه


صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:


«ليس على الراكب سعى و لكن ليسرع شيئا».


(المطلب الثالث) في الأحكام


و فيه مسائل:


المسألة الأولى [حكم ترك السعي عامدا و ناسيا]


- السعي ركن فمن تركه عامدا بطل حجه، و هو مجمع عليه بين علمائنا كما حكاه في التذكرة و المنتهى. و يدل عليه جملة من الاخبار:


فأما ما يدل على وجوبه و فرضه فهو


ما رواه في الكافي (2) في الحسن عن الحسن بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السعي بين الصفا و المروة فريضة أو سنة؟ فقال:


فريضة. قلت: أو ليس إنما قال الله (عز و جل):


(1) الوسائل الباب 17 من السعي.

(2) ج 4 ص 435 و التهذيب ج 5 ص 149 و الوسائل الباب 1 من السعي.

التالي الأصلية 275داخلي 275/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...