الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 275 / داخلي 275 من 477
»»
[صفحة 275]
ليس على النساء أذان. الى ان قال: و لا الهرولة بين الصفا و المروة».
الى غير ذلك من الأخبار.
و اما الصعود على الصفا فالأخبار الواردة به و ان كان موردها الرجال كسائر الأحكام الا انه لا يظهر منها الاختصاص بهم ليكون ذلك ساقطا عن النساء.
الرابع [استحباب تحريك الدابة]
- لو سعى راكبا استحب له ان يحرك دابته شيئا. و يدل عليه
صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
«ليس على الراكب سعى و لكن ليسرع شيئا».
(المطلب الثالث) في الأحكام
و فيه مسائل:
المسألة الأولى [حكم ترك السعي عامدا و ناسيا]
- السعي ركن فمن تركه عامدا بطل حجه، و هو مجمع عليه بين علمائنا كما حكاه في التذكرة و المنتهى. و يدل عليه جملة من الاخبار:
فأما ما يدل على وجوبه و فرضه فهو
ما رواه في الكافي (2) في الحسن عن الحسن بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السعي بين الصفا و المروة فريضة أو سنة؟ فقال:
فريضة. قلت: أو ليس إنما قال الله (عز و جل):
(1) الوسائل الباب 17 من السعي.
(2) ج 4 ص 435 و التهذيب ج 5 ص 149 و الوسائل الباب 1 من السعي.