الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 408 / داخلي 408 من 477
»»
[صفحة 408]
الاضطراريين، و كذا في اضطراري المشعر وحده.
و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع
الأول:
ان يقال: اما الاختياريان و اضطراري عرفة مع اختياري المشعر، و كذا اختياري المشعر خاصة، و كذا اختياري عرفة مع اضطراري المشعر، فهي مجزئة قولا واحدا.
و يدل على الأول منها انه الحج المأمور به و قد اتى به، و على الثاني و الثالث الاخبار المتقدمة في المسألة الثانية (1).
و على الرابع
ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال:
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى؟ قال: فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها و ان كان الناس قد أفاضوا من جمع».
و في الموثق عن يونس بن يعقوب (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل أفاض من عرفات بالمشعر. فلم يقف حتى انتهى الى منى و رمى الجمرة و لم يعلم حتى ارتفع النهار؟ قال: يرجع الى المشعر فيقف ثم يرجع فيرمي الجمرة».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليقف بها و ان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع».
الثاني- اختياري عرفة خاصة
، و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)
(1) ص 404 و 405.
(2) الفروع ج 4 ص 472 و الوسائل الباب 21 من الوقوف بالمشعر.
(3) الفروع ج 4 ص 472 و الوسائل الباب 21 من الوقوف بالمشعر.