الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 425 / داخلي 425 من 477

[صفحة 425]

التأخير و ان ذهب ثلث الليل، رواه محمد بن مسلم. و لو منع صلى بعرفة أو الطريق. و الظاهر ان قوله: «و لو منع» إشارة إلى تلك الأخبار الدالة على الصلاة بعرفة و الطريق بحملها على المانع. و حينئذ فإذا كانت هذه الروايات موردها العذر كما حملت عليه لم يبق للنهي الموجب للتحريم في تلك الروايات معارض الا ما يدعى من الإجماع المتقدم ذكره.


و بذلك يظهر ان تأويل تلك العبارات الدالة على التحريم ليس في محله بل القول بالتحريم لا يخلو من قرب.


و يؤيده


ما رواه أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال عن حمدويه و إبراهيم ابني نصير عن الحسن بن موسى الخشاب عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى بن أبي منصور و أبي أسامة و يعقوب الأحمر جميعا (1) قالوا: «كنا جلوسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل زرارة بن أعين فقال: ان الحكم بن عتيبة يروى عن أبيك انه قال:


تصلى المغرب دون المزدلفة. فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) بأيمان ثلاثة: ما قال هذا أبي قط، كذب الحكم بن عتيبة على أبي (عليه السلام)».


و عن محمد بن مسعود (2) قال: كتب إلينا الفضل يذكر عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد.


ثم ذكر نحوه.


و التقريب فيه ان الظاهر أن مراد الحكم بما نقله هو جواز صلاة المغرب قبل المزدلفة، فأنكره (عليه السلام) و حلف ان أباه (عليه السلام) لم يقل ذلك. و اما الحمل على ان المراد ان وظيفة صلاة المغرب و الأفضل


(1) الوسائل الباب 5 من الوقوف بالمشعر.

(2) الوسائل الباب 5 من الوقوف بالمشعر.

التالي الأصلية 425داخلي 425/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...