الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 432 / داخلي 432 من 477

[صفحة 432]

المقام الثاني في الكيفية


و فيه مسائل


الأولى [بيان حد المشعر و ركنية الوقوف به]


- يجب بعد النية الوقوف بالمشعر، و حده كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار (1) من انه من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر. و هذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب كما ذكره في المنتهى.


و يدل عليه زيادة على الصحيحة المذكورة


ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) «انه قال للحكم بن عيينة:


ما حد المزدلفة؟ فسكت: فقال أبو جعفر (عليه السلام): حدها ما بين المأزمين إلى الجبل الى حياض محسر».


و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) في حديث قال: «و لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة».


و في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «حد المزدلفة من وادي محسر إلى المأزمين».


و نحوها موثقة إسحاق ابن عمار (5).


و يجوز مع الزحام الارتفاع إلى المأزمين،


لما رواه الكليني (رحمه الله) في الموثق عن سماعة (6) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا كثر الناس بجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين».


(1) الوسائل الباب 8 من الوقوف بالمشعر.

(2) الوسائل الباب 8 من الوقوف بالمشعر.

(3) و هو حديث معاوية و الحلبي المتقدم ص 428.

(4) الوسائل الباب 8 من الوقوف بالمشعر.

(5) الوسائل الباب 8 من الوقوف بالمشعر.

(6) الوسائل الباب 9 من الوقوف بالمشعر.

التالي الأصلية 432داخلي 432/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...