الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 464 / داخلي 464 من 477

[صفحة 464]

أيام التشريق بمكة ثم خرجوا الى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل».


و عن ضريس بن أعين في الصحيح (1) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر. فقال: يقيم على إحرامه و يقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف و يسعى بين الصفا و المروة، و يحلق رأسه، و ينصرف إلى اهله ان شاء. و قال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل».


و هذه الرواية


رواها الصدوق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس مثله (2) الا انه زاد بعد قوله: «و يحلق رأسه»: «و يذبح شاته» و زاد في آخرها: «فان لم يشترط فان عليه الحج و العمرة من قابل».


[مباحث في أخبار المقام]


و الكلام في هذه الاخبار في مواضع


أحدها [من فاته الوقوفان يتحلل بعمرة]:


انها قد اتفقت على ما ذكرناه من الحكم بان من فاته الموقفان، بطل حجه، و سقط عنه إتمامه و تحلل بعمرة مفردة.


و معنى تحلله بالعمرة على ما ذكره في المنتهى انه ينقل إحرامه بالنية من الحج إلى العمرة ثم يأتي بأفعالها.


قال في المدارك: و يحتمل قويا انقلاب الإحرام إليها بمجرد الفوات كما هو ظاهر اختيار العلامة في موضع من القواعد و الشهيد في الدروس،


(1) التهذيب ج 5 ص 295 و 296 و الوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر.

(2) الفقيه ج 2 ص 243 و الوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر.

التالي الأصلية 464داخلي 464/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...