الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 16 · الصفحة الأصلية 84 / داخلي 84 من 477

[صفحة 84]

صلاة. و الوضوء أفضل».


و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف. قال: يقطع طوافه و لا يعتد بشيء من ما طاف» و زاد في الكافي «و سألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء. قال: يقطع طوافه و لا يعتد به».


و ما رواه في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء، أ يعتد بذلك الطواف؟


قال: لا».


و عن أبي حمزة عن ابي جعفر (عليه السلام) (3) «انه سئل أ ينسك المناسك و هو على غير وضوء؟ فقال: نعم، إلا الطواف بالبيت، فان فيه صلاة».


و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن رفاعة (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشهد شيئا من المناسك و انا على غير وضوء؟ قال: نعم، إلا الطواف بالبيت، فان فيه صلاة».


و ما رواه في الكافي و من لا يحضره الفقيه عن محمد بن مسلم في الصحيح (5) قال: «سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور. قال: يتوضأ و يعيد طوافه،


(1) الكافي ج 4 ص 420، و التهذيب ج 5 ص 117 و 470، و الوسائل الباب 38 من الطواف.

(2) الوسائل الباب 38 من الطواف.

(3) الوسائل الباب 38 من الطواف.

(4) الوسائل الباب 15 من السعي.

(5) الوسائل الباب 38 من الطواف.

التالي الأصلية 84داخلي 84/477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...