الرجوع
الرئيسية
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 107 من 441
<
استماع
>
»»
×1
+
−
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
انتقال للصفحة
[صفحة 107]
الموضع الثاني في ما يستحب من صفاته
[بيان الفرد الأفضل من النعم الثلاثة في الهدي]
(فمنها) أن الأفضل من البدن و البقر الإناث و من المعز و الضأن الذكور.
و يدل عليه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال:
«قال أبو عبد الله (عليه السلام): أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر، و قد تجزي الذكورة من البدن، و الضحايا من الغنم الفحولة».
و رواه الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا (2) إلا أن فيه «و أفضل الضحايا من الغنم».
و هو واضح.
و عن عبد الله بن سنان في الصحيح (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تجوز ذكورة الإبل و البقر في البلدان إذا لم يجد الإناث، و الإناث أفضل».
و قد تقدم في صحيحة محمد بن مسلم (4) نحو ذلك.
و عن أبي بصير (5) قال: «سألته عن الأضاحي، فقال: أفضل الأضاحي في الحج الإبل و البقر، و قال: ذوات الأرحام، و لا يضحى
(1) الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 1.
(2) الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 1.
(3) الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 2.
(4) الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 3. إلا أنه لم تتقدم هذه الصحيحة.
(5) الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 4.
التالي
صفحة 107 من 441
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...