الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 108 / داخلي 106 من 439

[صفحة 108]

بثور و لا جمل».


و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإبل و البقر أيهما أفضل أن يضحى به؟


قال: ذوات الأرحام» الحديث.


و عن الحسن بن عمارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:


«ضحى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بكبش أجذع أملح فحل سمين».


و يستفاد من رواية أبي بصير كراهة التضحية بالثور و الجمل، و الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) قد ذكروا هنا كراهة التضحية بالجاموس و الثور و الموجوء، و هو مرضوض الخصيتين حتى تفسدا، و هذا الخبر قد دل على الثور، و أما الجاموس فلم أقف على ما يدل على كراهية التضحية به.


بل


روى الشيخ في الصحيح عن علي بن الريان بن الصلت (3) عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: «كتبت إليه أسأله عن الجاموس كم يجزئ في الضحية، فجاء في الجواب إن كان ذكرا فعن واحد، و إن كان أنثى فعن سبعة».


و هو كما ترى ظاهر في الجواز.


و أما الموجوء فإنهم استدلوا على الكراهة فيه


بقوله (عليه السلام) في رواية معاوية بن عمار (4): «اشتر فحلا سمينا للمتعة، فان لم تجد فموجوءا، فان لم تجد فمن فحولة المعز، فان لم تجد فما استيسر».


(1) الوسائل- الباب- 9- من أبواب الذبح- الحديث 5.

(2) الوسائل- الباب- 13- من أبواب الذبح- الحديث 4.

(3) الوسائل- الباب- 15- من أبواب الذبح- الحديث 1.

(4) الوسائل- الباب- 12- من أبواب الذبح- الحديث 7.

التالي الأصلية 108داخلي 106/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...