الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 109 / داخلي 107 من 439

[صفحة 109]

و في حسنة محمد بن مسلم (1) «و الفحل من الضأن خير من الموجوء، و الموجوء خير من النعجة، و النعجة خير من المعز».


و أنت خبير بأن غاية ما يستفاد من الخبرين المذكورين الترتيب في الفضل و الاستحباب دون الكراهة، و إلا لزم كراهة جملة من هذه الافراد المفضل غيرها عليها، و ليس كذلك.


و نقل في المختلف عن ابن إدريس أنه قال في الموجوء لا يجوز، قال:


«مع أنه قال بالجواز قبل ذلك» و نقل عن الشيخ أنه لا بأس به، و هو الذي اختاره في الكتاب المذكور، و عليه العمل.


و (منها)


أن تكون سمينة تنظر في سواد و تبرك في سواد و تمشي في سواد


، و الأصل في هذا الحكم جملة من الاخبار.


(منها)


ما في صحيحة عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يضحي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد و يمشي في سواد».


و (منها)


ما في صحيحة محمد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد و ينظر في سواد، فان لم تجد من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر».


و في صحيحة الحلبي أو حسنته (4) قال: «حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام)


(1) الوسائل- الباب- 14- من أبواب الذبح- الحديث 1.

(2) الوسائل- الباب- 13- من أبواب الذبح- الحديث 1.

(3) الوسائل- الباب- 13- من أبواب الذبح- الحديث 2.

(4) الوسائل- الباب- 13- من أبواب الذبح- الحديث 5.

التالي الأصلية 109داخلي 107/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...