الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 117 / داخلي 115 من 439

[صفحة 117]

المقام الثالث في البدل


و فيه مسائل:


[المسألة] الأولى [لزوم إيداع الثمن أمانة لو لم يجد الهدي]:


الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في أن من لم يجد الهدي و لا قيمته فان فرضه ينتقل إلى الصيام. قال في المنتهى:


«إذا لم يجد الهدي و لا ثمنه وجب عليه أن يصوم بدله عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج متتابعات، و سبعة إذا رجع إلى أهله، و لا خلاف في ذلك بين العلماء كافة» ثم استدل بالآية (1).


و إنما الخلاف في من وجد الثمن و لم يجد الهدي فالمشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)- و منهم الشيخان و الصدوقان و المرتضى و أبو الصلاح و ابن البراج و غيرهم- أن من فقد الهدي و وجد الثمن جعل الثمن أمانة عند رجل متى عزم السفر، فيشتري له هديا و يذبحه عنه في ذي الحجة، فإن تعذر ففي العام القابل في ذي الحجة إن لم يحج بنفسه فان لم يقدر على الهدي و لا على ثمنه انتقل إلى الصوم.


قال الصدوق: «قال أبي (رضي الله عنه) في رسالته إلي: إن


(1) سورة البقرة: 2- الآية 196.

التالي الأصلية 117داخلي 115/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...