الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 118 / داخلي 116 من 439

[صفحة 118]

وجدت ثمن الهدي و لم تجد الهدي فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة ليشتري لك في ذي الحجة و يذبحه عنك، فان مضى ذو الحجة و لم يشتر أخر إلى قابل ذي الحجة، فإن أيام الذبح قد مضت».


و قال ابن الجنيد: «و لو لم يجد الهدي إلى يوم النفر كان مخيرا بين أن ينظر أوسط ما وجد به في سنته هدي، فيتصدق به بدلا منه، و بين أن يصوم و بين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة، فان لم يجد ذلك أخره إلى قابل أيام النحر» و ظاهره التخيير بين الأمور المذكورة.


و قال ابن أبي عقيل: «المتمتع إذا لم يجد هديا فعليه صيام» و أطلق.


و قال ابن إدريس: «الأظهر و الأصح أنه إذا لم يجد الهدي و وجد ثمنه لا يلزمه أن يخلفه، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم، سواء وجد الثمن أو لم يجد».


و الأصح القول المشهور، و يدل عليه جملة من الاخبار التي هي المعتمد في الإيراد و الإصدار.


و (منها)


ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في متمتع يجد الثمن و لا يجد الغنم، قال:


يخلف الثمن عند بعض أهل مكة و يأمر من يشتري له و يذبح عنه، و هو يجزئ عنه، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة».


و ما رواه في التهذيب عن النضر بن قرواش (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه، و هو موسر حسن الحال، و هو يضعف عن الصيام، فما ينبغي


(1) الوسائل- الباب- 44- من أبواب الذبح- الحديث 1.

(2) الوسائل- الباب- 44- من أبواب الذبح- الحديث 2.

التالي الأصلية 118داخلي 116/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...