الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 132 / داخلي 130 من 439

[صفحة 132]

فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق و لكن يقيم بمكة حتى يصومها و سبعة إذا رجع إلى أهله و ذكر حديث بديل بن ورقا».


و عن ابن مسكان في الصحيح (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع و لم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له: أ فيها أيام التشريق؟ قال: لا، و لكن يقيم بمكة حتى يصومها و سبعة إذا رجع إلى أهله، فان لم يقم عليه أصحابه و لم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله، ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء».


و عن صفوان بن يحيى في الصحيح (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «قلت له: ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك: يصوم ثلاثة أيام بمنى فان فاته ذلك صام صبيحة الحصباء و يومين بعد ذلك قال: اما أيام منى فإنها أيام أكل و شرب لا صيام فيها، و سبعة أيام إذا رجع إلى أهله».


قال في الوافي: «قوله: «و سبعة» عطف على صبيحة الحصباء» سواء، كان من كلام الامام (عليه السلام) أو من كلام السائل، و ما بينهما معترض» انتهى.


أقول: و مرجعه إلى أن النهي عن الصوم أيام منى التي هي أيام أكل و شرب لا يستلزم النهي عن صوم يوم الحصبة و يومين بعده في هذه الصورة و إن كان هذا اليوم من جملة أيام التشريق، فيكون كالمستثنى من ذلك.


قال في الفقيه (3) في تتمة الرواية التي قدمناها عنه حيث قال: «روى عن الأئمة (عليهم السلام) أن المتمتع إذا وجد الهدي- إلى أن قال-:


(1) الوسائل- الباب- 51- من أبواب الذبح- الحديث 2.

(2) الوسائل- الباب- 51- من أبواب الذبح- الحديث 3.

(3) ج 2 ص 302- الرقم 1504.

التالي الأصلية 132داخلي 130/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...