الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 207 / داخلي 205 من 439

[صفحة 207]

الرواية (1) أو الرواية المنقولة عن علي بن جعفر (2).


و يفهم منها أيضا أنه لا يضحى عمن في البطن إلا بعد الولادة.


الثالث [استحباب تقسيم الأضحية أثلاثا]:


قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه يستحب قسمة الأضحية أثلاثا، فيأكل ثلثا و يهدي ثلثا و يتصدق بثلث، قال في المدارك بعد ذكر ذلك: «و لم أقف على رواية تتضمن ذلك صريحا».


أقول: يدل على ذلك


ما رواه في الكافي عن أبي الصباح الكناني (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الأضاحي فقال: كان علي بن الحسين و أبو جعفر (عليهما السلام) يتصدقان بثلث على جيرانهما و ثلث على السؤال، و ثلث يمسكانه لأهل البيت».


و الظاهر حمل التصدق على الجيران على الهدية، و يشير إلى ذلك أيضا ما تقدم في صحيحة علي بن جعفر (4) المنقولة من كتابه من قوله (عليه السلام):


«ثم كل و اطعم» بحمل الإطعام على ما يعم الهدية و الصدقة.


و نقل عن الشيخ أن الصدقة بالجميع أفضل، و هو مع خلوه عن المستند مناف لما صرح به هو و غيره من استحباب الأكل منها، إلا أن يحمل على أن مراده الصدقة بالجميع بعد أكل شيء منها.


(1) الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 7.

(2) الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 12.

(3) الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 13.

(4) الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 12.

التالي الأصلية 207داخلي 205/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...