الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 207 / داخلي 205 من 439
»»
[صفحة 207]
الرواية (1) أو الرواية المنقولة عن علي بن جعفر (2).
و يفهم منها أيضا أنه لا يضحى عمن في البطن إلا بعد الولادة.
الثالث [استحباب تقسيم الأضحية أثلاثا]:
قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأنه يستحب قسمة الأضحية أثلاثا، فيأكل ثلثا و يهدي ثلثا و يتصدق بثلث، قال في المدارك بعد ذكر ذلك: «و لم أقف على رواية تتضمن ذلك صريحا».
أقول: يدل على ذلك
ما رواه في الكافي عن أبي الصباح الكناني (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الأضاحي فقال: كان علي بن الحسين و أبو جعفر (عليهما السلام) يتصدقان بثلث على جيرانهما و ثلث على السؤال، و ثلث يمسكانه لأهل البيت».
و الظاهر حمل التصدق على الجيران على الهدية، و يشير إلى ذلك أيضا ما تقدم في صحيحة علي بن جعفر (4) المنقولة من كتابه من قوله (عليه السلام):
«ثم كل و اطعم» بحمل الإطعام على ما يعم الهدية و الصدقة.
و نقل عن الشيخ أن الصدقة بالجميع أفضل، و هو مع خلوه عن المستند مناف لما صرح به هو و غيره من استحباب الأكل منها، إلا أن يحمل على أن مراده الصدقة بالجميع بعد أكل شيء منها.
(1) الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 7.
(2) الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 12.
(3) الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 13.
(4) الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 12.