«و ليس المراد الجمع، بل إما التخيير أو التفضيل و الثاني بعيد، و إلا لزم الإجمال، فتعين الأول» و زاد بعضهم الاستدلال بالأصل.
و استدلوا أيضا
بما رواه الشيخ في التهذيب عن حريز في الصحيح (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) يوم الحديبية اللّهمّ اغفر للمحلقين مرتين قيل: و المقصرين يا رسول الله، قال:
و للمقصرين».
احتج الشيخ في التهذيب على وجوب الحلق على الصرورة و الملبد و من عقص شعره
بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ينبغي للصرورة أن يحلق، و إن كان قد حج فان شاء قصر و إن شاء حلق، و إذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق، و ليس له التقصير».
و في الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق، و ليس لك التقصير، و إن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير و الحلق في الحج،
(1) سورة الفتح: 48- الآية 27.
(2) الوسائل- الباب- 7- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 6.
(3) الوسائل- الباب- 7- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.
(4) الوسائل- الباب- 7- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 8.