الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 242 / داخلي 240 من 439
»»
[صفحة 242]
و بالثاني قال الشيخ في الخلاف، و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح و ابن إدريس، و اختاره في المختلف.
و يدل على الوجوب
رواية عمر بن يزيد (1) المتقدمة، لقوله (عليه السلام) فيها: «إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك».
لدلالة ألفا على الترتيب.
و رواية جميل بن دراج (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، و في العقيقة بالحلق قبل الذبح».
و صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا رميت الجمرة فاشتر هديك» الحديث.
و موثقة عمار الساباطي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«سألته- إلى أن قال-: و عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح و يعيد الموسى، لأن الله تعالى (5) يقول وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ».
و رواية سعيد السمان (6) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى، فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي و لا تبرح حتى تذبح،
(1) الوسائل- الباب- 1- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.
(2) الوسائل- الباب- 39- من أبواب الذبح- الحديث 3.
(3) الوسائل- الباب- 39- من أبواب الذبح- الحديث 1.
(4) الوسائل- الباب- 39- من أبواب الذبح- الحديث 8.
(5) سورة البقرة: 2- الآية 166.
(6) الوسائل- الباب- 17- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 5.