الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 272 / داخلي 270 من 439

[صفحة 272]

المقصد الرابع في بقية المناسك


حيث إن الواجب على الحاج بعد قضاء مناسك يوم النحر المضي إلى مكة لطواف الزيارة و السعي و طواف النساء ثم الرجوع إلى منى و المبيت بها و الإتيان ببقية المناسك إلى يوم النفر ثم وداع البيت و الرجوع إلى أهله فالواجب بسط الكلام في هذه الأحكام في فصول:


[الفصل] الأول: في المضي إلى مكة


و قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأن الأفضل المضي إلى مكة للطواف و السعي ليومه، فإن أخره فمن غده، و يتأكد ذلك في حق المتمتع، فإن أخره أثم و يجزؤه طوافه و سعيه، و يجوز للقارن و المفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.


فأما ما يدل على أن الأفضل في المضي للطواف يوم النحر و إلا فمن الغد فجملة من الأخبار.


التالي الأصلية 272داخلي 270/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...