الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 273 / داخلي 271 من 439

[صفحة 273]

منها


صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره، فان شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، و لا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره، و موسع للمفرد أن يؤخره» الحديث.


و صحيحة عمران الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:


«ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته، و لا يؤخر ذلك».


و صحيحة معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:


«سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال يوم النحر أو من الغد و لا يؤخر، و المفرد و القارن ليسا بسواء، موسع عليهما».


قال في الوافي: «ليسا بسواء» جملة معترضة، و المعنى أن المتمتع ليس كالمفرد و القارن.


و صحيحة محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:


«سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال يوم النحر».


و صحيحة منصور بن حازم (5) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت».


و قال في كتاب الفقه الرضوي (6): «و زر البيت يوم النحر أو من الغد و إن أخرتها إلى آخر اليوم أجزأك».


(1) الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 1.

(2) الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 7.

(3) الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 8.

(4) الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 5.

(5) الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 6.

(6) المستدرك- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 3.

التالي الأصلية 273داخلي 271/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...