الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 291 / داخلي 289 من 439
»»
[صفحة 291]
و الإحاطة بأطراف النقض و الإبرام.
و من ذلك أيضا ما ورد في الحائض من البناء كذلك
ما رواه الصدوق عن أبان بن عثمان عن فضيل بن يسار (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت.
ثم إن ظاهر الخبرين المذكورين و لا سيما الأول الاكتفاء في حل النساء على الرجل و الرجل على النساء بمجرد تجاوز النصف، و لا أعلم به قائلا من الأصحاب.
قال في الدروس: «و لا يكفي في حل النساء تجاوز النصف إلا في رواية أبي بصير رواها الصدوق».
السادس [عدم لزوم الكفارة بنسيان طواف النساء]:
ما تضمنه موثقة عمار (2) من وجوب البدنة على من نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله لم أر به قائلا و لا عنه مجيبا، و لعله من جملة غرائب أحاديث عمار، فإن الأخبار المعتضدة باتفاق كلمة الأصحاب دالة على أن الحكم في ذلك الرجوع أو الاستنابة مع ما تقدم في جملة من الأخبار (3) أنه لا كفارة على الناسي و الجاهل إلا في الصيد خاصة، و الله سبحانه و تعالى و قائله أعلم.
(1) الوسائل- الباب- 90- من أبواب الطواف- الحديث 1.
(2) الوسائل- الباب- 90- من أبواب الطواف- الحديث 5.