الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · صفحة 292 من 441

[صفحة 292]

الفصل الثاني: في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود


و فيه مسائل:


[المسألة] الأولى [لزوم البيتوتة بمنى ليالي التشريق]:


الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) في أنه إذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة و السعي و طواف النساء فإنه يجب عليه العود في يوم النحر إلى منى و المبيت بها ليالي التشريق، و هي ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، و نسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و الأخبار به متظافرة كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى» فان بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة دم شاة إلا ما استثني، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.


و نقل عن الشيخ في التبيان أنه قال باستحباب المبيت.


أقول: قد تقدم النقل عنه، أيضا في الكتاب المذكور القول باستحباب مناسك منى، و هو الذي قدمنا نقله عن الشيخ أبي علي الطبرسي أيضا من القول باستحباب جميع مناسك منى السابقة، و اللاحقة.


و كيف كان فهو قول مرغوب عنه، و الأخبار بخلافه متظافرة، و ها أنا أسوق لك ما وقفت عليه من أخبار المسألة كملأ، و أذيلها بما رزقني الله فهمه منها و ما ذكره أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) من الأحكام في المقام.


التالي صفحة 292 من 441 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...