الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 306 / داخلي 304 من 439

[صفحة 306]

و ما رواه في الفقيه عن معاوية بن عمار (1) في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «قلت له: الرجل يرمى الجمار منكوسة قال: يعيدها على الوسطى و جمرة العقبة».


المسألة الثالثة [وقت رمي الجمار]


- المشهور بين الأصحاب ان الرمي أيام التشريق ما بين طلوع الشمس الى الغروب، و ان كان كلما قرب من الزوال أفضل، ذهب اليه الشيخ في النهاية، و المبسوط و المفيد و السيد المرتضى و أبو الصلاح و ابن حمزة و ابن الجنيد و ابن ابى عقيل و غيرهم، فقال الشيخ في الخلاف «لا يجوز الرمي أيام التشريق الا بعد الزوال، و قد روى رخصة قبل الزوال في الأيام كلها» و قال الشيخ على بن الحسين بن بابويه في رسالته: «و مطلق لك في رمى الجمار من أول النهار الى الزوال، و قد روى من أول النهار الى آخره» و قال ابنه في المقنع «و ارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس الى الزوال، و كل ما قرب من الزوال فهو أفضل» و نحوه قال في كتاب من لا يحضره الفقيه «و زاد و قد رويت رخصة من أول النهار الى آخره.


و الظاهر هو القول الأول، و يدل عليه


ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن منصور بن حازم و ابي بصير جميعا (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «رمى الجمار من طلوع الشمس الى غروبها».


و ما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل بن دراج (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «قلت له: الى متى يكون رمى الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار الى غروب الشمس».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم (4) قال: «سمعت أبا عبد الله


(1) الفقيه ج 2 ص 285.

(2) الكافي ج 4 ص 481.

(3) الفقيه ج 2 ص 289.

(4) التهذيب ج 5 ص 262.

التالي الأصلية 306داخلي 304/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...