الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 343 / داخلي 341 من 439

[صفحة 343]

إذا قضى مناسكه و أراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به، فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك».


و عن أبى بصير (1) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا أردت ان تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان منك و في إحرامك و ما كان منك بمكة».


و منها أن لا يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار حتى يصلى الظهرين لما رواه


ثقة الإسلام عطر الله مرقده عن إبراهيم بن عبد الحميد (2) قال: «سمعته يقول:


من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلى الظهر و العصر نودي من خلفه لاصحبك الله».


خاتمة الكتاب


فيها مطلبان


المطلب الأول: في النوادر و الزيارات


و ما يتعلق بذلك من البحوث و التحقيقات و فيه فصول:


الفصل الأول [حكم من جنى في الحرم]:


روى ثقة الإسلام عطر الله مرقده في الصحيح عن الحلبي (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً قال:


إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر الى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم، و لكن يمنع من السوق و لا يبايع و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لانه لم يدع للحرم حرمته.


و عن معاوية بن عمار (4) في الصحيح أو الحسن قال: «سألت أبا عبد الله


(1) الكافي ج 4 ص 533.

(2) الكافي ج 4 ص 543.

(3) الكافي ج 4 ص 226.

(4) الكافي ج 4 ص 228.

التالي الأصلية 343داخلي 341/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...