الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 36 / داخلي 34 من 439

[صفحة 36]

(فمنها)


ما رواه الصدوق عن محمد الحلبي في الصحيح (1) قال:


«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النفر تجزؤهم البقرة؟ قال: أما في الهدي فلا، و أما في الأضحى فنعم».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا تجوز البدنة و البقرة إلا عن واحد بمنى».


و في الصحيح عن الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:


«تجزئ البدنة و البقرة في الأمصار عن سبعة، و لا تجزئ بمنى إلا عن واحد».


و هذه الاخبار ظاهرة في الدلالة على ما هو المشهور بين المتأخرين من عدم الاجزاء عن أكثر من واحد.


(و منها)


ما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح (4) قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الأضاحي و هم متمتعون و هم مترافقون و ليسوا بأهل بيت واحد و قد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد، أ لهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة».


و عن حمران في الحسن (5) قال: «عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مأة دينار فسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قلت: كم؟ قال: ما خف فهو أفضل، قلت: عن كم تجزئ؟


(1) الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 3.

(2) الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 4.

(3) الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 1.

(4) الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 10.

(5) الوسائل- الباب- 18- من أبواب الذبح- الحديث 11.

التالي الأصلية 36داخلي 34/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...