الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 35 / داخلي 33 من 439
»»
[صفحة 35]
و إن كان تطوعا يجزئ عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد، و إن كان من أهل بيوت شتى لا يجزئ».
و قال في النهاية و المبسوط و الجمل و موضع من الخلاف: «إنه يجزئ الهدي الواجب عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين- و قال- تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت».
و قال سلار: «تجزئ بقرة عن خمسة نفر» و أطلق.
و قال ابن البراج: «و لا يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد إلا في حال الضرورة، فإنه يجزئ عن أكثر من ذلك».
و قال علي بن بابويه: «تجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت،
و روي (1) أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد،.
و أنه إذا عزت الأضاحي بمنى أجزأت شاة عن سبعين».
و قال ابن إدريس: «لا يجزئ إلا واحد عن واحد مع الاختيار، و مع الضرورة و العدم الصيام».
و قال في موضع آخر من الخلاف: «يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة إذا كانوا متفرقين و كانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين أو قارنين».
نقل هذه الأقوال كملا العلامة في المختلف، و اختار فيه الاجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار، و هو ظاهره في المنتهى أيضا.
و الروايات في المسألة لا تخلو من اختلاف و من ثم- اختلفت كلمة الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).
(1) المستدرك- الباب- 16- من أبواب الذبح- الحديث 4.