الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 63 / داخلي 61 من 439
»»
[صفحة 63]
و ما رواه في الكافي عن أبي بصير (1) قال: «سألته عن رجل اهدى هديا فانكسر، قال إن كان مضمونا- و المضمون ما كان في يمين، يعني نذرا أو جزاء- فعليه فداؤه، قلت: أ يأكل منه؟ قال: لا، إنما هو للمساكين، فان لم يكن مضمونا فليس عليه شيء، قلت: يأكل منه، قال: يأكل منه».
قال في الكافي: و روي (2) ايضا «أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون».
و قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: و في رواية حماد عن حريز (3) في حديث يقول في آخره: «إن الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب، فإن أكل منه غرم».
و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري (4) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: لا يأكل المحرم من الفدية و لا الكفارات و لاجزاء الصيد، و يأكل مما سوى ذلك».
و قد تقدم ما يدل على جواز الأكل بل وجوبه أو استحبابه من هدي التمتع من الآية (5) و الروايات (6).
و قد ورد بإزاء هذه الاخبار ما يدل على جواز الأكل مما منعت منه.
فمن ذلك
ما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي (7)
(1) الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 16.
(2) الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 17.
(3) الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 26.
(4) الوسائل- الباب- 40- من أبواب الذبح- الحديث 27.