الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 64 / داخلي 62 من 439
»»
[صفحة 64]
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون».
و عن جعفر بن بشير في الصحيح (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن البدن التي تكون جزاء الايمان و النساء و لغيره يؤكل منها؟ قال: نعم يؤكل من كل البدن».
و عن عبد الملك القمي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء».
و الشيخ بعد ذكر الخبرين الأولين حملهما على حال الضرورة و ألزم صاحبها فداءها مستدلا
بما رواه عن السكوني (3) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه، و إن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل».
أقول: ما دل عليه هذا الخبر من وجوب الفداء في الأكل من الهدي الواجب ينبغي حمله على هدي النقصان، ليكون إيجاب القيمة تتمة للفداء للنقصان بأكله، جمعا بين هذا الخبر و بين رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري (4) المتقدمة.
قال في المدارك بعد إيراد خبري الكاهلي و جعفر بن بشير و نقل تأويل الشيخ لهما كما ذكرناه: «و لا بأس بالمصير إلى هذا الحمل و إن كان بعيدا، لأن هاتين الروايتين لا يصلحان لمعارضة الإجماع و الاخبار الكثيرة» انتهى.
أقول: لا يخفى ما في كلامه (قدس سره) من المجازفة و الخروج عن