الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 79 / داخلي 77 من 439

[صفحة 79]

واحد من أهل مكة يشتري له هديا يذبحه طول ذي الحجة و إن لم يتفق ففي القابل في ذلك الشهر».


فتأمل» انتهى.


أقول: و الروايات المشار إليها في كلامهم (منها)


ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:


«سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، و سألته عن الأضحى في غير منى، فقال: ثلاثة أيام، فقلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين إله أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال: نعم».


و ما رواه في التهذيب و الفقيه في الموثق عن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الأضحى بمنى، فقال: أربعة أيام، و عن الأضحى في سائر البلدان، فقال: ثلاثة أيام».


و زاد في الفقيه «و قال:


لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين يضحي في اليوم الثالث الذي قدم فيه».


و ما رواه في الكافي و الفقيه عن كليب الأسدي (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النحر، قال: أما بمنى فثلاثة أيام، و أما في البلدان فيوم واحد».


و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الأضحى يومان بعد يوم النحر، و يوم واحد بالأمصار».


و ما رواه في التهذيب و من لا يحضره الفقيه عن منصور بن حازم (5)


(1) الوسائل- الباب- 6- من أبواب الذبح- الحديث 1.

(2) الوسائل- الباب- 6- من أبواب الذبح- الحديث 2.

(3) الوسائل- الباب- 6- من أبواب الذبح- الحديث 6.

(4) الوسائل- الباب- 6- من أبواب الذبح- الحديث 7.

(5) الوسائل- الباب- 6- من أبواب الذبح- الحديث 5.

التالي الأصلية 79داخلي 77/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...