الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 79 / داخلي 77 من 439
»»
[صفحة 79]
واحد من أهل مكة يشتري له هديا يذبحه طول ذي الحجة و إن لم يتفق ففي القابل في ذلك الشهر».
فتأمل» انتهى.
أقول: و الروايات المشار إليها في كلامهم (منها)
ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
«سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، و سألته عن الأضحى في غير منى، فقال: ثلاثة أيام، فقلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين إله أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال: نعم».
و ما رواه في التهذيب و الفقيه في الموثق عن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الأضحى بمنى، فقال: أربعة أيام، و عن الأضحى في سائر البلدان، فقال: ثلاثة أيام».
و زاد في الفقيه «و قال:
لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين يضحي في اليوم الثالث الذي قدم فيه».
و ما رواه في الكافي و الفقيه عن كليب الأسدي (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النحر، قال: أما بمنى فثلاثة أيام، و أما في البلدان فيوم واحد».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الأضحى يومان بعد يوم النحر، و يوم واحد بالأمصار».
و ما رواه في التهذيب و من لا يحضره الفقيه عن منصور بن حازم (5)