الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 13 / داخلي 11 من 439

[صفحة 13]

طرحت به، لأن الفعل إذا تضمن معنى فعل جاز أن يعمل عمله، و طرحت الرداء على عاتقي ألقيته عليه» انتهى.


و قال في كتاب شمس العلوم: «طرح الشيء ألقاه، يقال: طرحه و طرح به بمعنى، و التحقيق المتسارع إلى الذهن أنه إذا قيل: رميت زيدا بالحجر و رميت الجمرة بالحصاة فلا معنى له إلا باعتبار القذف بها من بعد و رميها في الهواء حتى تصل إليه، و إذا قيل: رميت الحجر أو رميت بالحجر فهو بمعنى إلقاؤه من يده و ابعاده عنه، و هذا المعنى هو الذي يطلق عليه الطرح، فيقال: طرحته و طرحت به، لا المعنى الأول، و أما الوضع فهو أخص من ذلك».


و


رابعها- إصابة الجمرة بها بفعله


، و هو مما لا خلاف فيه بين كافة العلماء.


و عليه يدل


قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (1): «إن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، و إن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك».


قال في الدروس: «و الجمرة اسم لموضع الرمي، و هو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى، و قيل: هو مجتمع الحصى لا السائل منه، و صرح علي بن بابويه بأنه الأرض» انتهى.


و قال في المدارك: «و ينبغي القطع بإصابة البناء مع وجوده، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة، و لعدم تيقن الخروج عن العهدة بدونه، أما مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه» انتهى. و هو جيد.


أقول: و لعل مستند ما نقل عن علي بن بابويه هنا


قوله (عليه السلام)


(1) الوسائل- الباب- 6- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 1.

التالي الأصلية 13داخلي 11/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...