الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 16 / داخلي 14 من 439

[صفحة 16]

و عن أبي غسان عن حميد بن مسعود (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رمي الجمار على غير طهر، قال: الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك، و الطهر أحب الي فلا تدعه و أنت قادر عليه».


و أما


ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار، فقال: لا ترم الجمار إلا و أنت على طهر».


و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن علي بن الفضل الواسطي (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:


«لا ترم الجمار إلا و أنت طاهر».


فحملهما الأصحاب (رضوان الله عليهم) على الاستحباب كما هو صريح صحيح معاوية بن عمار.


و لعل من ذهب الى الوجوب استند إلى ظاهر هذين الخبرين، الا أن وجه الجمع بينهما و بين غيرهما مما عرفت يقتضي الحمل على ما ذكروه (رضوان الله تعالى عليهم).


(1) الوسائل- الباب- 2- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 5 عن أبي غسان حميد بن مسعود على ما في الطبع الحديث من الوسائل و الاستبصار ج 2 ص 258. و في التهذيب ج 5 ص 198 الرقم 660 ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود و في الوافي ج 8 ص 161 ابن أبي غسان حميد بن مسعود.

(2) الوسائل- الباب- 2- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 1.

(3) الوسائل- الباب- 2- من أبواب رمي الجمرة العقبة- الحديث 6.

التالي الأصلية 16داخلي 14/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...