الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 146 / داخلي 144 من 439

[صفحة 146]

و عن معاوية بن عمار (1) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله، فإن فاته ذلك و كان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة، و إن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله، و إن كان له مقام بمكة و أراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام».


قوله (عليه السلام): «و إن كان له مقام» أي بمكة بعد الرجوع من منى.


قال في القاموس: «و الصدر: أعلى مقام كل شيء- إلى أن قال-:


و الرجوع كالصدور، و الاسم بالتحريك، و منه طواف الصدر- إلى أن قال-: و الصدر بالتحريك: اليوم الرابع من أيام النحر» انتهى.


و مرجعه إلى احتمالات ثلاثة كلها قائمة في الخبر: أحدها أن يكون مصدرا بمعنى الرجوع، فتكون دالة ساكنة، و أن يكون اسم مصدر منه، فتكون دالة مفتوحة، و أن يراد به اليوم الرابع من أيام النحر، و هو ثالث أيام التشريق، فيكون مفتوح الدال أيضا.


و ما رواه الشيخ في الموثق عن الحسن بن الجهم (2) قال: «سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة الأيام في الحج، قال: من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فإنه يصوم بمكة ما لم يخرج منها، فان أبى جماله


(1) الوسائل- الباب- 47- من أبواب الذبح- الحديث 4 و ذكر ذيله في الباب- 50- منها- الحديث 2.

(2) الوسائل- الباب- 11- من أبواب من يصح منه الصوم- الحديث 2 من كتاب الصوم.

التالي الأصلية 146داخلي 144/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...