الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 204 / داخلي 202 من 439

[صفحة 204]

و روى في الفقيه مرسلا (1) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):


استفرهوا ضحاياكم، فإنها مطاياكم على الصراط».


و رواه


في كتاب العلل مسندا (2) عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله).» الحديث.


و تنقيح الكلام في هذا المقام يتوقف على بيان أمور:


الأول [هل الأضحية واجبة أو مستحبة؟]:


المشهور بين الأصحاب استحباب الأضحية، بل ادعى عليه الإجماع و نقل عن ابن الجنيد القول بالوجوب، و يدل عليه ما تقدم من ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان (3) و رواية العلاء بن الفضيل (4) و صحيحة محمد بن مسلم (5).


و قال في الدروس: «و قد روى الصدوق خبرين بوجوبها على الواجد و أخذ ابن الجنيد بهما».


و قال في المدارك بعد نقل الاستدلال لابن الجنيد بصحيحة محمد بن مسلم و رواية العلاء: «و يجاب بمنع كون المراد بالوجوب المعنى المتعارف عند الفقهاء، كما بيناه غير مرة، و قوله (عليه السلام): «فأما أنت فلا تدعه» معارض بقوله (عليه السلام) في رواية ابن مسلم: «و هي سنة» فان المتبادر من السنة المستحب، و بالجملة فلا يمكن الخروج عن مقتضى الأصل


(1) الوسائل- الباب- 62- من أبواب الذبح- الحديث 1.

(2) الوسائل- الباب- 62- من أبواب الذبح- الحديث 1.

(3) الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 1.

(4) الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 5.

(5) الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 3.

التالي الأصلية 204داخلي 202/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...