الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 211 / داخلي 209 من 439

[صفحة 211]

و صلاة العيد كما تقدم تحقيقه في كتاب الصلاة (1) بعد طلوع الشمس، و حينئذ فيكون دليلا لما ذكروه، و يحمل إطلاق كلام الشيخ على ما ذكره في المنتهى و الدروس من التقييد بطلوع الشمس و مضي مقدار الصلاة و الخطبتين.


و أما قول السائل: «فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام» فكأنه توهم تعلق الحكم بصلاة الإمام الحق (عليه السلام) فأجابه (عليه السلام) بأن الوقت واحد، و هو ما إذا ارتفعت الشمس، و هو عبارة عن مضي مقدار الصلاة و الخطبتين بعد الصلاة كما لا يخفى.


السادس [إجزاء الهدي الواجب عن الأضحية]:


قد صرحوا (رضوان الله تعالى عليهم) أيضا بأن الهدي الواجب يجزئ عن الأضحية و إن كان الجمع بينهما أفضل.


أقول: أما الحكم الأول فلا إشكال فيه،


لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «يجزؤه في الأضحية هديه» و في نسخة «يجزؤك من الأضحية هديك».


و روى في الفقيه عن الحلبي في الصحيح (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:


«يجزئ الهدي عن الأضحية».


و أما الثاني فلم أقف على دليل عليه. إلا أنه ربما كان في لفظ الاجزاء


(1) راجع ج 10 ص 226- 229.

(2) الوسائل- الباب- 60- من أبواب الذبح- الحديث 2.

(3) الفقيه ج 2 ص 297- الرقم 1472.

التالي الأصلية 211داخلي 209/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...