الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 216 / داخلي 214 من 439

[صفحة 216]

معنى يزيل الملك عنها، فاستتبع الولد كالعتق،


و لقول أبي عبد الله (عليه السلام) (1): إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا».


و هذا نحو كلام الشيخ في المبسوط حيث قال: «فان كانت حاملا تبعها ولدها، و إن كانت حائلا فحملت مثل ذلك،


لما روى عن علي (عليه السلام) (2) إنه راى رجلا يسوق بدنة معها ولدها فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم النحر فانحرها و ولدها عن سبعة، فأمر بنحرها و ولدها».


انتهى. و على هذا النحو كلام الشهيد في الدروس كما لا يخفى على من راجعه.


أقول: و الظاهر عندي هو ما ذكره في المختلف، فإنه متى كانت إلا ضحية مستحبة كما هو المنصوص في كلامهم فإنها بمجرد تعيينها و قوله: «جعلتها أضحية» لا يعقل كونها واجبة إذ لا دليل عليه من سنة و لا كتاب، فأصالة العدم قائمة و الخروج عنها يحتاج إلى دليل.


و أما بالنسبة إلى الولد فقد تقدم في المسألة السابعة من المقام الرابع (3) من الروايات صحيحة سليمان بن خالد (4) و صحيحة محمد بن مسلم (5).


و في الاولى «إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا».


و في الثانية «سألته عن البدنة تنتج أ نحلبها؟ قال: أحلبها غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا».


(1) الوسائل- الباب- 34- من أبواب الذبح- الحديث 6.

(2) سنن البيهقي ج 5 ص 237 مع اختلاف في اللفظ.

(3) في ص 196.

(4) الوسائل- الباب- 34- من أبواب الذبح- الحديث 6.

(5) الوسائل- الباب- 34- من أبواب الذبح- الحديث 7.

التالي الأصلية 216داخلي 214/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...