الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 218 / داخلي 216 من 439

[صفحة 218]

يكون راجعا الى الثلث الذي يخص المالك بعد صرف الثلثين في مصرفهما الموظف لهما و يؤيد الأول ما في بعض العبارات من انه يكره أن يخرج مما يضحيه من منى بل يخرجه الى مصرفه.


و كيف كان فالذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالأضاحي في هذا المقام


ما رواه في الكافي في الموثق (1) عن حنان بن سدير عن أبي جعفر (عليه السلام) و عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم اذن فيها، و قال: كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك و ادخروا».


و روى الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد بن عيسى المنتهى إلى جابر بن عبد الله الأنصاري (2) قال: «أمرنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام أذن لنا أن نأكله و نقدد و نهدي إلى أهالينا».


و عن محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام».


و روى في كتاب العلل بسنده عن محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كان النبي (صلى الله عليه و آله) نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة، فأما اليوم فلا بأس به».


(1) الوسائل- الباب- 41- من أبواب الذبح- الحديث 1.

(2) الوسائل- الباب- 41- من أبواب الذبح- الحديث 2.

(3) الوسائل- الباب- 41- من أبواب الذبح- الحديث 3.

(4) الوسائل- الباب- 41- من أبواب الذبح- الحديث 4.

التالي الأصلية 218داخلي 216/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...