الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 25 / داخلي 23 من 439

[صفحة 25]

باب ضرب رميتها بطرفي الإبهام و السبابة».


و قال في القاموس: «الخذف كالضرب: رميك بحصاة أو نواة و نحوهما، تأخذ بين سبابتيك تخذف به».


و قال الجوهري: «الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع».


و بالجملة فالعمل على ما دل عليه الخبر، و الأحوط أن لا يرمي بغير هذه الكيفية، و سيأتي إنشاء الله تعالى تتمة الكلام في بقية أحكام الرمي في المباحث الآتية.


الفصل الثاني في الذبح


و تحقيق الكلام فيه يقع في مقامات:


المقام الأول في الهدي


و فيه مسائل:


الأولى [وجوب الهدي على المتمتع و عدم لزومه على المفرد و القارن]:


لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في وجوب الهدي على المتمتع و عدم وجوبه على غيره من الفردين الآخرين حكاه العلامة في التذكرة و المنتهى.


التالي الأصلية 25داخلي 23/439 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...