الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 273 / داخلي 271 من 439
»»
[صفحة 273]
منها
صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره، فان شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، و لا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره، و موسع للمفرد أن يؤخره» الحديث.
و صحيحة عمران الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته، و لا يؤخر ذلك».
و صحيحة معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
«سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال يوم النحر أو من الغد و لا يؤخر، و المفرد و القارن ليسا بسواء، موسع عليهما».
قال في الوافي: «ليسا بسواء» جملة معترضة، و المعنى أن المتمتع ليس كالمفرد و القارن.
و صحيحة محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
«سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال يوم النحر».
و صحيحة منصور بن حازم (5) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت».
و قال في كتاب الفقه الرضوي (6): «و زر البيت يوم النحر أو من الغد و إن أخرتها إلى آخر اليوم أجزأك».
(1) الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 1.
(2) الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 7.
(3) الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 8.
(4) الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 5.
(5) الوسائل- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 6.
(6) المستدرك- الباب- 1- من أبواب زيارة البيت- الحديث 3.