الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 287 / داخلي 285 من 439
»»
[صفحة 287]
حتى يرجع إلى أهله، قال: يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت».
قال: «و روي (1) في من نسي طواف النساء أنه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فان لم يقدر قال: يأمر من يطوف عنه».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، و قال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: عليه بدنة ينحرها بين الصفا و المروة».
و ما رواه ابن إدريس في المستطرفات نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الحلبي (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: يرسل فيطاف عنه، و إن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه».
(1) الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 9.
(2) الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 4.
(3) الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 6.
(4) الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 5.
(5) الوسائل- الباب- 58- من أبواب الطواف- الحديث 11.