الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 294 / داخلي 292 من 439
»»
[صفحة 294]
إن زار بالنهار أو عشيا فلا ينفجر الفجر إلا و هو بمنى، و إن زار بعد نصف الليل أو بسحر فلا بأس أن ينفجر الفجر و هو بمكة».
و ما رواه في التهذيب عن معاوية بن عمار في الصحيح (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلا تبت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك، و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت بغير منى».
و في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في الزيارة: «إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى».
و عن علي بن جعفر في الصحيح (3) عن أخيه (عليه السلام) «عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال: إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه».
و ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن علي بن جعفر (4) عن أخيه (عليه السلام) مثله معنى إلا أنه زاد على ما هنا «و إن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء».
و عن عبد الغفار الجازي (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة، قال:
لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما، فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء».
(1) الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 1.
(2) الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 3.
(3) الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 2.
(4) الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 23.
(5) الوسائل- الباب- 1- من أبواب العود إلى منى- الحديث 14.