الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 17 · الصفحة الأصلية 98 / داخلي 96 من 439
»»
[صفحة 98]
و يدل عليه ما تقدم في روايتي السكوني (1) و رواية شريح بن هاني (2) و يدل عليه أيضا
ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) بإسناده عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة، فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس».
و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الضحية تكون الأذن مشقوقة، فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس و إن كان شقا فلا يصلح».
و عن سلمة أبي حفص (5) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) يكره التشريم في الآذان و الخرم، و لا يرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم».
و المستفاد من هذه الاخبار أنه لا بأس بالشق و الثقب ما لم يوجب ذهاب شيء منها.
و قد قطع الأصحاب باجزاء الجماء: و هي التي لم يخلق لها قرن و الصمعاء:
و هي الفاقدة الاذن خلقة للأصل، و لأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة و لا في لحمها، و في التعليل الثاني نظر، لإتيان ذلك في مثقوبة الاذن و مشقوقها على وجه يذهب منها شيء، و هم لا يقولون به، بل
(1) الوسائل- الباب- 21- من أبواب الذبح- الحديث 3 و 5.
(2) الوسائل- الباب- 21- من أبواب الذبح- الحديث 2.
(3) الوسائل- الباب- 23- من أبواب الذبح- الحديث 1- 2- 3.
(4) الوسائل- الباب- 23- من أبواب الذبح- الحديث 1- 2- 3.
(5) الوسائل- الباب- 23- من أبواب الذبح- الحديث 1- 2- 3.