بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء السابع والثلاثون 37 · صفحة 752 من 1097

صفحة

(1) تفسير الكشّاف 1: 292.


(2) الجريرة: الذنب و الجناية.


(3) عقل عن فلان: أدى عنه ما لزمه من دية أو جناية.


(4) ص: 55.


(5) على بناء المفعول فانه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يكن معتقا.






241


أحدهما معلوم أنه لم يرده لبطلانه في نفسه كالمعتق‏ (1) و المالك و الجار و الصهر و الخلف و الإمام إذا عدا من أقسام المولى و الآخر أنه لم يرده من حيث لم يكن فيه فائدة و كان ظاهرا شائعا و هو ابن العم و القسم الثالث الذي يعلم بالدليل أنه لم يرده هو ولاية الدين و النصرة فيه و المحبة أو ولاء العتق و الدليل على أنه ص لم يرد ذلك أن كل أحد يعلم من دينه وجوب تولي المؤمنين و نصرتهم و قد نطق الكتاب به‏ (2) و ليس يحسن أن يجمعهم على الصورة التي حكيت في تلك الحال و يعلمهم ما هم مضطرون إليه من دينه و كذلك هم يعلمون أن ولاء العتق لبني العم قبل الشريعة و بعدها (3) و قول ابن الخطاب في الحال على ما تظاهرت به

التالي ص 752/1097 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...