تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء السابع والثلاثون 37 · صفحة 752 من 1097
صفحة
(1) تفسير الكشّاف 1: 292.
(2) الجريرة: الذنب و الجناية.
(3) عقل عن فلان: أدى عنه ما لزمه من دية أو جناية.
(4) ص: 55.
(5) على بناء المفعول فانه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يكن معتقا.
241
أحدهما معلوم أنه لم يرده لبطلانه في نفسه كالمعتق (1) و المالك و الجار و الصهر و الخلف و الإمام إذا عدا من أقسام المولى و الآخر أنه لم يرده من حيث لم يكن فيه فائدة و كان ظاهرا شائعا و هو ابن العم و القسم الثالث الذي يعلم بالدليل أنه لم يرده هو ولاية الدين و النصرة فيه و المحبة أو ولاء العتق و الدليل على أنه ص لم يرد ذلك أن كل أحد يعلم من دينه وجوب تولي المؤمنين و نصرتهم و قد نطق الكتاب به (2) و ليس يحسن أن يجمعهم على الصورة التي حكيت في تلك الحال و يعلمهم ما هم مضطرون إليه من دينه و كذلك هم يعلمون أن ولاء العتق لبني العم قبل الشريعة و بعدها (3) و قول ابن الخطاب في الحال على ما تظاهرت به