بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء السابع والثلاثون 37 · صفحة 754 من 1097

صفحة

(2) حيث قال عزّ من قائل‏ «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» سورة التوبة: 71.


(3) اعلم أن المباشر للعتق لو كان رجلا فالولاء ثابت له ما دام حيا فيرث ممن أنعم عليه، فاذا مات المنعم فولاء مولاه يجرى مجرى النسب و يرثه من يرث من ذوى الأنساب على حدّ واحد إلّا الاخوة و الاخوات من الام أو من يتقرب بها من الجد و الجدة و الخال و الخالة و أولادهما و في أصحابنا من قال: ان النساء لا يرثن من الولاء شيئا و انما يرثه الذكور من الاولاد و العصبة؛ و أمّا إذا كان المباشر للعتق امرأة فالولاء ثابت لها ما دامت حية، و إذا ماتت ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال دون أولادها مطلقا. فقوله (قدّس سرّه) «ان ولاء العتق لبنى العم» أي ثابت لهم إذا لم يكن للميت وارث اقرب منهم لا انه ثابت لهم دون غيرهم

التالي ص 754/1097 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...