الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 159 / داخلي 157 من 493

[صفحة 159]

و من أراد تحقيق الحال و تفصيل هذا الإجمال، فليرجع الى كتابنا المتقدم ذكره، فإنه واف و شاف، محيط بأطراف الكلام، و إبرام النقض و نقض الإبرام.


و قد خرجنا بما ذكرنا من تطويل الكلام في المقام، عما هو المقصود و المرام، لمزيد الإيضاح، لما في كلام هذا المحقق من الوهن و القصور الظاهر لمن وفق للاطلاع على اخبارهم- (عليهم السلام).


إذا ثبت هذا فاعلم: انه كما تحرم الغيبة فإنه يحرم استماعها ايضا، لما رواه


الصدوق في الفقيه في حديث المناهي، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عن الغيبة و الاستماع إليها- الى ان قال-: ألا و من تطول على أخيه في غيبة سمعها فيها في مجلس فردها عنه، رد الله عنه الف باب من شر الدنيا و الآخرة، فان هو لم يردها و هو قادر على ردها، كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة (1).


و ذكر بعض الأصحاب: ان كفارة الغيبة هو التحلل ممن اغتابه ان كان حيا، و الاستغفار له ان كان ميتا.


و الذي وقفت عليه من الاخبار في ذلك. ما رواه


في الكافي و الفقيه عن حفص ابن عمير عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): ما كفارة الاغتياب؟ قال:


تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته (2).


(1) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 8- 9.

(2) الوسائل ج 8 ص 606.

التالي الأصلية 159داخلي 157/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...