الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 262 / داخلي 260 من 493

[صفحة 262]

و ينبغي له ان يخرج الخمس من جوائز الظالم، ليطهر بذلك ماله، لان الخمس يطهر المختلط بالحرام فيطهر، ما لم يعلم فيه الحرام. و ينبغي ان يصل إخوانه من الباقي بشيء و ينتفع هو بالباقي.


أقول: و من الاخبار الواردة في المقام ما تقدم قريبا من خبر يحيى بن ابى العلاء (1).


و ما رواه


في التهذيب و الفقيه في الصحيح، عن ابي ولاد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له كسب الا من أعمالهم، و انا أمر به و انزل عليه فيضيفني و يحسن الى، و ربما أمر لي بالدراهم و الكسوة، و قد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: كل و خذ منه، لك المهنا و عليه الوزر (2).


و ما رواه


في الفقيه عن ابى المعزا، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) و انا عنده، فقال: أصلحك الله أمر بالعامل أو اتى العامل، فيجيزني بالدراهم آخذها؟


قال: نعم، و حج بها. (3).


و رواه الشيخ في الصحيح مثله بدون قوله «أو اتى العامل».


و ما رواه


الشيخ عن محمد بن هشام أو غيره، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها؟ قال: نعم. قلت: و أحج منها؟ قال: نعم حج منها (4).


و عن محمد بن مسلم و زرارة قالا: سمعناه يقول: جوائز العمال ليس بها


(1) الوسائل ج 12 ص 157 حديث: 4.

(2) الوسائل ج 12 ص 156 حديث: 1 باب: 51.

(3) الوسائل ج 12 ص 156 حديث: 2.

(4) الوسائل ج 12 ص 157 حديث: 3.

التالي الأصلية 262داخلي 260/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...