الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 303 / داخلي 301 من 493
»»
[صفحة 303]
منها صغرة (1).
و قد تقدمت جملة من الاخبار الدالة على ان الأرض كلها لهم- (عليهم السلام)- في كتاب الخمس.
لا يقال: انه يجب تخصيص هذه الاخبار بالأراضي الموات لمعلومية ملك الناس لما في أيديهم، و بيعه و شراؤه و توارثه و نحو ذلك.
لأنا نقول: لا منافاة بين ما دلت عليه هذه الاخبار من كونها كملا لهم- (عليهم السلام)- و بين ما ذكره، لان تملكهم على حسب ملك الله، فإنه هو المالك الحقيقي، و ملكهم متفرع على ملكه سبحانه، كما يشير اليه بعض الاخبار المتقدمة في الموضع المشار اليه، من
قول ابى جعفر- (عليه السلام)-، قال: قال رسول الله- (صلى الله عليه و آله و سلم)-: خلق الله آدم و أقطعه الدنيا قطيعة، فما كان لادم فهو لرسول الله- (صلى الله عليه و آله)- و ما كان لرسول الله فهو للأئمة من آل محمد (صلى الله عليه و آله) (2).
و الى ذلك يشير حكمهم- (عليهم السلام)- بأن ما في أيدي مخالفيهم من الأراضي غصب محرم عليهم التصرف فيه (3).
بل ورد في بعض الاخبار تحريم مشيهم على الأرض (4)، حيث انها لهم- (عليهم السلام)- و انه بعد خروج القائم- (عجل الله فرجه الشريف)- يخرجهم من الأرض و يجعلها دونهم، و ان ما في أيدي الشيعة الان من الاملاك قد احلوهم به، فتصرفهم و تملكهم انما هو من حيث التحليل لهم، و انه بعد خروج قائمهم يأخذ الطسق منهم و يقرهم على ما في أيديهم و لا يخرجها من أيديهم، و حينئذ فلا منافاة
(1) الوسائل ج 6 ص 382 حديث: 12.
(2) الكافي ج 1 ص 409 حديث: 7.
(3) تقدم من ذلك في صحيحة عمر بن يزيد عن الوسائل ج 17 ص 329 حديث: 2.
(4) راجع: الكافي ج 1 ص 407 و الوسائل ج 6 ص 379 فما بعد.