الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 239 / داخلي 237 من 493

[صفحة 239]

و عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسمها و يضعها في مواضعها، و هو ممن تحل له الصدقة، قال: لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطى غيره. قال: و لا يجوز له ان يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه (1).


و انما وصفنا هذه الرواية بالصحة و ان كان في طريقها محمد بن عيسى عن يونس، و قد نقل عن القميين الطعن فيما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس، تبعا لجملة من مشايخنا المحققين المتأخرين، لعدم ثبوت ما ذكره القميون. و قد وصفها العلامة في المنتهى أيضا بالصحة، و هو ظاهر في عدم العمل بما نقل عنهم من الطعن المذكور.


و أنت خبير بما في هذه الروايات- مع صحتها- من وضوح الدلالة على القول المشهور، و هو المؤيد المنصور.


و يؤيده أيضا ما رواه


في التهذيب في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين، و له عيال محتاجون أ يعطيهم منه من غير ان يستأمر صاحبه؟ قال: نعم (2).


و اما ما يدل على القول الثاني، فهو ما رواه


الشيخ بالإسناد الأخير عن عبد الرحمن المذكور، قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا يقسمه في محاويج أو مساكين، و هو محتاج، أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا، حتى يأذن له صاحبه (3).


و ربما طعن بعضهم في هذه الرواية بالإضمار. و الظاهر ضعفه، لما تقدم تحقيقه في غير مقام، من ان مثل هؤلاء الأجلاء لا يعتمدون في أحكام دينهم على


(1) الوسائل ج 6 ص 200 حديث: 3.

(2) الوسائل ج 12 ص 206 حديث: 2.

(3) الوسائل ج 12 ص 206 حديث: 3.

التالي الأصلية 239داخلي 237/493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...