الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 329 / داخلي 327 من 493
»»
[صفحة 329]
و عن منصور الصيقل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مال اليتيم يعمل به، قال: فقال: إذا كان عندك مال و ضمنته، فلك الربح و أنت ضامن للمال، و ان كان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام، و أنت ضامن للمال (1).
و ما رواه
العياشي في تفسيره عن زرارة و محمد بن مسلم، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: مال اليتيم، ان عمل به من وضع على يديه ضمنه، و لليتيم ربحه، قالا: فقلنا له: قوله «وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»؟ قال: انما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم، فلم يتخذ لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم (2).
و ما رواه
في الكافي عن سعيد السمان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم، و ان وضع فعلى الذي يتجر به (3).
و ما رواه
في الفقيه عن زرارة و بكير، في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: ليس في الجوهر و أشباهه زكاة و ان كثر، و ليس في نقر الفضة زكاة، و لا على مال اليتيم زكاة، الا ان يتجر به، فان اتجر به ففيه الزكاة، و الربح لليتيم و على التاجر ضمان المال (4).
و ما رواه
في التهذيب عن بكر بن حبيب، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دفع اليه مال يتيم مضاربة، فقال: ان كان ربح فلليتيم، و ان كان وضيعة فالذي أعطى
(1) الوسائل ج 6 ص 58 حديث: 7.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 224 حديث: 43 و المصنف نقل الحديث عن الوسائل ملحونا فأصلحناه على نسخة التفسير.
(3) الوسائل ج 6 ص 57 حديث: 2. قوله: «و ان وضع» اى خسر المال.